تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
شرح
أما سهم الله : فهو لرسوله صلى الله عليه وآله اجماعا ، ففي خبر معاذ صاحب الأكسية عن الإمام الصادق عليه السلام : وما كان لله من حق فهو لوليه ( 1 ) . وفي خبر البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قيل له : فما كان لله من الخمس فلمن هو ؟ فقال عليه السلام : لرسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . كما أن سهم ذي القربى له صلى الله عليه وآله بلا خلاف ، والظاهر أنه من جهة أنه للإمام كما ستقف عليه ، وهو الإمام في حال حياته ، ولا يهمنا إطالة البحث في ذلك ، إنما المهم بيان أن هذه الثلاثة لمن هو الآن . لا خلاف بينهم في أن سهم الله تعالى وسهم رسوله ( ص ) للإمام عليه السلام ، وتشهد به جملة من النصوص : ففي خبر البزنطي المتقدم : وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام . وفي مرسل ابن بكير عن أحدهما عليهما السلام : خمس الله عز وجل للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول الإمام . الحديث ( 3 ) . ونحوهما غيرهما . ولا يعارضها ما في الصحيح المتقدم وأما خمس الرسول فلأقاربه فإنه مطلق يقيد بما دل على أنه لخصوص الإمام من الأقرباء . وأما سهم ذي القربى : ففيه قولان : أحدهما أنه للإمام عليه السلام في أصل
هامش
( 1 ) أصول الكافي ج 1 - ص 537 - باب صلة الإمام ( ع ) - حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب قسمة الخمس - حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب قسمة الخمس - حديث 2 .