تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
شرح

يجوز تعجيل اخراج خمس الأرباح

الثاني : يجوز تعجيل اخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ، ولا يجب التأخير لما عرفت في الفرع التاسع من أن ما دل على أن الخمس بعد المؤونة إنما يدل على جواز التأخير لا على أن وقت تعلق الخمس بعد الحول ، فلو أراد اخراجه يقدر المؤونة تخمينا ويخرج ما زاد عليها ، وحينئذ لو أخرجه بعد التخمين بما ظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح ، فاختار صاحب الجواهر صحته خمسا له ، وأنه لا يرجع به على المستحق حتى مع علمه بالحال وبقاء العين ، فضلا عما لو انتفى أحدهما . ومال إليه الشيخ الأعظم ره . واستدل له في الجواهر : باحتمال كون المعتبر عند إرادة التعجيل تخمين المؤونة وظنها ، إذ لو كان الخمس متعلقا بالعين من حين حصول الفائدة وكان الاخراج واجبا موسعا ففي كل وقت من أوقات السنة يصح الاخراج بعد وضع المؤونة بملاحظة حاله في ذلك الوقت ، فلا محالة يكون تخمين المؤونة موضوعا لوجوب الخمس واقعا ، وبأن المراد من الاحتياط في قولهم يجوز التأخير احتياطا للمكتسب هو ما يقابل الخسارة ، وهي إنما تكون مع عدم جواز الرجوع على تقدير الخطأ لا ما يقابل تعسر الاسترداد ، لأنه مما لا ينبغي ملاحظته وجعله احتياطا . وفيهما نظر : أما الأول : فلأن الظاهر من كل عنوان مأخوذ دخيلا في الحكم مدخليته بنفسه فيه ، وحيث إن المأخوذ في الأدلة موضوعا لوجوب الخمس هو ما يفضل من المؤونة ، فدخل تخمين المؤونة بحيث يكون التخمين تمام الموضوع خلاف الأدلة يحتاج إلى دليل آخر مفقود . وأما الثاني : فلأن قولهم احتياطا للمكتسب ليس دليل جواز التأخير كما مر ،
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 488 | السيد محمد صادق الروحاني