شرح
ويؤيد المختار ، بل يشهد له : أن الالتزام بالملكية يستلزم عدم الالتزام بجملة
من الفروع الفقهية المسلمة بين الفقهاء - كجواز دفع القيمة بغير رضا أرباب الخمس
بل الحاكم الشرعي - وعدم كون المالك ضامنا لمنفعة الخمس إن لم يستوفها وإن فرط
بالتأخير ، وجواز التصرف في المال من دون إذن أرباب الخمس ، ونحو ذلك كما هو
واضح .
وأيضا الظاهر من الأدلة كونه من قبيل حق الجناية ، أي يكون حقا تعليقيا
متعلقا بنفس العين . وجه كونه تعليقيا ما دل على جواز اعطاء المالك من غير العين
وتبديله ، ووجه كونه متعلقا بالعين ابتداءا ما دل من النصوص والفتاوى على عدم
ضمان الخمس بتلف المال ، إذ لو كان في الذمة وكان من قبيل حق الرهانة لم يكن
موجب لبراءة الذمة عنه بتلف المال ، كما أن تلف الرهن لا يوجب براءة ذمة الراهن
من الدين .
فتحصل : أن تعلق الخمس بالعين إنما يكون من قبيل تعلق حق الجناية .