تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
شرح
البراءة عن وجوب الخمس ، إذ الشك في الجبر يستلزم الشك في صدق الاستفادة الموجب للشك في وجوب الخمس ، فيرجع إلى الأصل النافي له . فتحصل : أن الأظهر هو الجبر في جميع هذه الموارد ، وما عن المشهور من عدمه في الفرع الأخير إنما يكون مبتنيا على ما نسب إليهم من عدم الخمس في مطلق الفائدة . ومنه يظهر أن مثل سيد العروة الذي توقف في ثبوته في مطلق الفائدة ليس له الجزم في المقام بعدم الجبر .

الخمس متعلق بالعين

بقي في المقام فروع : الأول : في متعلق الخمس وكيفية تعلقه . وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات : ( 1 ) في أنه متعلق بالعين أو بالذمة . ( 2 ) في أنه على فرض تعلقه بالعين هل هو متعلق بها بما لها من المالية ، أم متعلق بها بما لها من الخصوصيات الشخصية ؟ ( 3 ) في أن ثبوته في العين هل يكون بنحو الملكية أو يكون حقا متعلقا بالعين ؟ ( 4 ) في أنه على القول بكونه بنحو الملكية هل تكون شركة أرباب الخمس مع المالك على وجه الإشاعة أو الكلي في المعين ؟ ( 5 ) في أنه على القول بكونه حقا هل هو من قبيل حق الجناية ، أو من قبيل حق الرهانة ، أم من قبيل غيرهما ؟ وقد أشبعنا الكلام في جميع هذه الجهات في كتاب الزكاة ولا نعيد وإنما نشير إلى ما هو الحق . فأقول : إن الظاهر من الأدلة من الكتاب والسنة : كونه متعلقا بالعين - راجع
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 483 | السيد محمد صادق الروحاني