تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
ووقت الوجوب وقت حصول هذه الأشياء
شرح
لم يتمكن من وفائه إلا في عام الاكتساب ، أو تمكن ولم يؤده مع عدم بقاء مقاله إلى عام الاكتساب ، وتبعه فقيه عصره في العروة في الفرض الأول ، غير تام ، إذ عدم التمكن من الوفاء لا يوجب صدق مؤونة السنة عليه بعد كون مقابله مصروفا في غير هذا العام . وبالجملة : أداء الدين من حيث هو ليس من المؤونة مطلقا ، بل إنما يكون منها إذا صرف مقابله في مؤونة هذا العام . هذا كله فيما إذا لم يكن بأسباب قهرية ، وإلا فإن كان من قبيل قيم المتلفات بالتلف غير الاختياري وأروش الجنايات فالأظهر كونه من مؤونة السنة ، ويكون حكمه حكم مؤونة الحج والنذور والكفارات ، وقد تقدم تنقيح القول فيها فراجع .

وقت تعلق الخمس

التاسع : ( ووقت الوجوب وقت حصول هذه الأشياء ) بلا كلام في شئ منها عدا الأرباح . ويشهد له : اطلاق أدلتها ، وأما خمس الأرباح فهو أيضا كذلك على المشهور ، وعن الحلي : أن وقت تعلق الخمس فيها بعد مضي الحول ، وإن كان في النسبة نظر ، إذ لعل مراده من محكي كلامه : فلا يجب فيها الخمس بعد أخذها وحصولها بل بعد مؤونة المستفيد ومؤونة من يجب عليه مؤونته سنة هلالية ، ما هو المراد من نصوص الاستثناء المتضمنة ، لأن الخمس بعد المؤونة الذي ستعرف ، ويؤيده أن المحكي عن المصنف في المنتهى ذلك ، مع أن المعلوم من مذهبه موافقة المشهور ودعواه الاجماع عليه . وكيف كان : فقد استدل لكون وقت التعلق بعد مضي الحول : بأن المؤونة لا