تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
المأخوذ موضوعا له ، ولا يكفي التقدير والشأنية ، وعليه فعلى فرض تسليم كون المستثنى هي المؤونة المتعارفة ، معنى ذلك أنه لو زيد عليها لم يحسب لا أنه لو نقص عنها يحتسب له لأنه ليس المستثنى مقدار المؤونة المتعارفة . واستدل للأخير - في التقتير في الكم بذلك وفي التقتير في الكيف - : بأن ما صرفه يقوم مقام المصروف الشأني . وفيه : مضافا إلى ما عرفت : أنه لو تم ذلك لا يفرق بين التقتيرين ، إذ قيام شئ مقام المؤونة المتعارفة خارجا لا يوجب قيامه مقامها عند الشارع . فتأمل . فتحصل : أن الأقوى أنه لو قتر على نفسه لم يحسب له كما أنه لو تبرع بالمؤونة متبرع لا يستثنى له مقدارها ، نعم لو تبرع بمقدارها متبرع فعلى القول بعدم وجوب الخمس في الهبة ونحوها تستثنى المؤونة من الربح لا من ذلك ، وأما على المختار من وجوب الخمس فيها لا فرق بين اخراجها من ما تبرع به أو الربح كما لا يخفى . السادس : لو مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح ، فعلى القول بعدم تعلق الخمس بالربح إلا بعد مضي الحول لا يجب عليه شئ كما هو واضح ، وأما على القول بتعلقه به حين حصوله كما هو الصحيح فيسقط اعتبار المؤونة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على تقدير الحياة لانتفاء موضوعها ، فيرجع إلى عموم أدلة الخمس .