تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
والكنوز عشرون دينارا
شرح
فالأقوى هو الاجزاء .

يعتبر النصاب في الكنز

( و ) كذا يشترط في وجوب الخمس في ( الكنوز ) : النصاب ، وهو ( عشرون دينارا ) كما صرح به جماعة ، بل عن السرائر وظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك : الاجماع عليه ، وعن الشيخ قده في الخلاف : دعوى الاجماع على أن نصابه هو النصاب الذي يجب فيه الزكاة . أقول : لا اشكال في اعتبار النصاب وأن نصابه بلوغه حدا تجب في مثله الزكاة لصراحة صحيح البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال عليه السلام : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ( 1 ) . وما نسب إلى الصدوق وابن زهرة من أن النصاب دينار واحد ، لو صحت النسبة ، غير ظاهر الوجه ، والغريب ما قيل من نسبة الأول ذلك إلى دين الإمامية ، والثاني إلى الاجماع . وإنما الاشكال في تشخيص ما أريد بالمثل ، ومحصل القول فيه : أنه بناءا على ما عرفت في أول مبحث الكنز من ظهور المثل في ما يماثله على الاطلاق لظهوره في إرادة المماثلة في جميع القيود الدخيلة في الحكم ، وعرفت أن لازم ذلك هو القول باختصاص هذا الخمس بالنقدين ، يتعين القول بأن نصاب كل من النقدين ما هو نصابه في باب الزكاة كما لا يخفى ، كما أنه بناءا على التحفظ على ظهور المثل والقول بالتعميم بحمل
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 2 .