وفي أرباح التجارات والصناعات والزراعات : الزيادة عن مؤونة السنة
له ولعياله .
شرح
اشتراط الزيادة عن المؤونة
( و ) يشترط في وجوب الخمس ( في أرباح التجارات والصناعات والزراعات : الزيادة عن مؤونة السنة له ولعياله ) بلا خلاف فيه . وعن السرائر وظاهر الإنتصار والخلاف والمعتبر والتذكرة والمدارك وغيرها : دعوى الاجماع عليه ، وعن شرح المفاتيح : أنه اجماعي بل ضروري المذهب . وتشهد لاشتراط الزيادة عن المؤونة جملة من النصوص المتقدمة : كقوله عليه السلام في خبر النيسابوري : لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته ( 1 ) . وقوله عليه السلام في صحيح ابن راشد : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ( 2 ) . وقوله عليه السلام في صحيح ابن مهزيار : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان ( 3 ) . فهذا مما لا ريب فيه إنما الكلام في كون المراد منها مؤونة السنة ، حيث إن الأصحاب حكموا بذلك مع عدم التصريح بذلك في شئ من النصوص . ويمكن أن يستدل له : بأن ذلك مما يقتضيه الجمع بين هذه النصوص وبين ما دل على جواز تأخير أداء الخمس إلى آخر السنة من الاجماع وغيره ، ويقتضيه أيضا الاطلاق المقامي ، إذ مؤونة الشخص عند الاطلاق لدى العرف يراد بها مؤونة السنة ، وبها تحد مؤونة الشخص في مثل قولهم : ربحه يفي بمؤونته لا الشهور والأيام ، إذ لاهامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 2 .
( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 3 .
( 3 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 4 .