شرح
( 2 ) ما عن الشهيدين في الدروس والمسالك والأردبيلي وصاحبي المدارك
والذخيرة وهو : الوجوب .
( 3 ) ما قواه أولا المحقق الهمداني ره واختاره بعض الأعاظم ، وهو : التفصيل
بين ما لو كان الاعراض المتخلل في البين بنحو يصدق تعدد الاخراج عرفا كما لو
أهمل مدة طويلة فالأول ، وبين ما لو لم يكن كذلك بل كان يعد في نظر العرف عوده
إليه من قبيل اعراضه عن اعراضه السابق والرجوع إلى عمله فالثاني .
واستدل للأول : بظهور صحيح البزنطي في ذلك ، فإنه إذا أعرض ثم عاد يعد
كل فعل موضوعا مستقلا بحياله .
وأورد عليه : بأن هذا على اطلاقه غير تام ، بل إنما يتم فيما إذا أهمل مدة طويلة
ثم عاد وعليه فيقوى القول الثالث .
ولكن يرد على هذا الوجه من أصله : أن موضوع الحكم في الصحيح لم يجعل
فعل المخرج حتى يقال إن الظاهر منه من جهة كونه من قبيل القضية الحقيقية كون
كل فعل موضوعا مستقلا ، بل الموضوع جعل ما أخرج ، وعليه فلا فرق بين كونه
مخرجا باخراج واحد أو اخراجات عديدة ، فإذا لا فرق في وجوب الخمس بين الصور
المفروضة . فالقول الثاني هو الأظهر .
وبذلك ظهر حكم فرع آخر وهو : ما لو اشترك جماعة في الاستخراج ولم تبلغ
حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا ، وأن الأظهر وجوب خمسه
حتى على القول باعتبار النصاب .
ودعوى ظهور الصحيح في ما نسب إلى المشهور - بل في الجواهر : لا أعرف
من صرح بخلافه - وهو اعتبار بلوغ حصة كل واحد منهم النصاب ، قد عرفت
اندفاعها ، وأن الظاهر من الصحيح جعل المخرج بالفتح موضوعا لا المخرج ولا