تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
( 2 ) ما عن الشهيدين في الدروس والمسالك والأردبيلي وصاحبي المدارك والذخيرة وهو : الوجوب . ( 3 ) ما قواه أولا المحقق الهمداني ره واختاره بعض الأعاظم ، وهو : التفصيل بين ما لو كان الاعراض المتخلل في البين بنحو يصدق تعدد الاخراج عرفا كما لو أهمل مدة طويلة فالأول ، وبين ما لو لم يكن كذلك بل كان يعد في نظر العرف عوده إليه من قبيل اعراضه عن اعراضه السابق والرجوع إلى عمله فالثاني . واستدل للأول : بظهور صحيح البزنطي في ذلك ، فإنه إذا أعرض ثم عاد يعد كل فعل موضوعا مستقلا بحياله . وأورد عليه : بأن هذا على اطلاقه غير تام ، بل إنما يتم فيما إذا أهمل مدة طويلة ثم عاد وعليه فيقوى القول الثالث . ولكن يرد على هذا الوجه من أصله : أن موضوع الحكم في الصحيح لم يجعل فعل المخرج حتى يقال إن الظاهر منه من جهة كونه من قبيل القضية الحقيقية كون كل فعل موضوعا مستقلا ، بل الموضوع جعل ما أخرج ، وعليه فلا فرق بين كونه مخرجا باخراج واحد أو اخراجات عديدة ، فإذا لا فرق في وجوب الخمس بين الصور المفروضة . فالقول الثاني هو الأظهر . وبذلك ظهر حكم فرع آخر وهو : ما لو اشترك جماعة في الاستخراج ولم تبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا ، وأن الأظهر وجوب خمسه حتى على القول باعتبار النصاب . ودعوى ظهور الصحيح في ما نسب إلى المشهور - بل في الجواهر : لا أعرف من صرح بخلافه - وهو اعتبار بلوغ حصة كل واحد منهم النصاب ، قد عرفت اندفاعها ، وأن الظاهر من الصحيح جعل المخرج بالفتح موضوعا لا المخرج ولا
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 460 | السيد محمد صادق الروحاني