تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
أن نصاب خمس المعدن متحد مع نصاب الزكاة وحيث إن لكل من النقدين نصابا معينا في الزكاة يكون عليه المدار ، وفي غيرهما يلاحظ أحد النصابين وينطبق قهرا على أقلهما قيمة ، وقوله عليه السلام بعد ذلك ( عشرين دينارا ) إنما هو للتمثيل وتفهيم السائل لا لدخله في الحكم ، فالقول الرابع أقوى ، مندفعة بأنه أيضا خلاف الظاهر كما مر . فتحصل : أن الأقوى كون العبرة بقيمة العشرين دينارا وقت الاخراج مطلقا . وجوب الخمس في المعدن إنما هو بعد المؤونة فروع : الأول : تستثنى مؤونة الاخراج والتصفية عما يجب فيه الخمس على المشهور بل عن المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، وعن الشيخ في الخلاف ، والمصنف ره في المنتهى : دعوى الاجماع عليه . واستدل له الشيخ الأعظم ره : بالنصوص ( 1 ) الدالة على أن الخمس بعد المؤونة . وأورد عليه بعض الأعاظم : بأن ظهورها فيما نحن فيه - لا سيما بملاحظة ما فيها من استثناء مؤونته ومؤونة عياله أو مؤونته - محل نظر بل منع لعدم دخول مؤونة الاخراج في مؤونته ، فتختص هذه النصوص بخمس الفائدة . وفيه : أن النصوص المتضمنة لاستثناء مؤونته - أو مع مؤونة عياله - وإن كانت ظاهرة في ما ذكره - وأما ما تضمن أن الخمس بعد المؤونة كمكاتبة ابن أبي نصر قال :
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب ما يجب فيه الخمس .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 457 | السيد محمد صادق الروحاني