تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب عليه السلام : بعد المؤونة ( 1 ) وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني : إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه : أن الخمس بعد المؤونة ( 2 ) فظهوره فيما ذكره الشيخ ره لا ينكر . ويمكن أن يستشهد له ، بخبر علي بن محمد بن شجاع النيسابوري الآتي الوارد في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضيعة ( 3 ) . فإنه صريح في استثناء مؤونة الضيعة في خمس الأرباح ، ولعدم القول بالفصل يثبت في المقام أيضا . ويشهد له - مضافا إلى ذلك - : أن الظاهر من النصوص كون مناط وجوب الخمس في الأقسام السبعة هو اندراجها تحت عنوان الغنيمة والفائدة ، ولا ريب في أنه لا يعد الشئ كذلك إلا بعد اخراج المؤونة ، فاستثناء المؤونة مما لا اشكال فيه . إنما الكلام في ما نسب إلى المشهور من اعتبار النصاب بعد المؤونة المذكورة ، بل عن ظاهر تذكرة المصنف ره ومنتهاه : نفي الخلاف فيه ، فقد استدل له : بأن الظاهر من قوله عليه السلام ليس فيه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ العشرين بأن يكون الخمس في نفس العشرين ، ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة . هكذا في رسالة شيخنا الأعظم ره ، ومحصله : أن مقتضى اطلاق موضوع الخمس في جزاء الشرطية هو ذلك وإلا لزم تقييده . وعن المدارك وبعض المحققين : اعتباره قبلها ، واستدل له : بعموم وجوب الخمس في المعدن خرج منه ما يبلغ المجموع العشرين .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 458 | السيد محمد صادق الروحاني