تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
بد من الاقتصار على المتيقن ، مع أنه يمكن دعوى الأولوية من المال المختلط أو المتميز الخارجي الذي دل الدليل على لزوم كون التصدق بإذن الحاكم كما لا يخفى . وإن علم صاحبه في عدد محصور ، فإن كان ثبوته في ذمته بغير وجه مجاز شرعي فيجب عليه التخلص من الجميع ولو بارضائهم ، وإن كان على وجه شرعي فيعامل مع ما في ذمته معاملة المال المردد بين عدد محصور الذي تقدم حكمه في المسألة السابقة ، وتقدم في تلك المسألة ضعف القول بالتوزيع والقرعة وغيرهما . فراجع . وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره ، بأن تردد بين الأقل والأكثر ، أخذ بالأقل المتيقن لانحلال العلم الاجمالي بالعلم بضمان الأقل والشك في ضمان الزائد ، فتجري أصالة البراءة عن ضمانه ، وحكم الأقل حينئذ حكم ما علم جنسه ومقداره . فراجع . وإن لم يعلم جنسه وكان قيميا ، فإن كان ثبوته في الذمة بسبب الاتلاف وشبهه وقلنا فيه بأنه تثبت في الذمة حينئذ القيمة فحكمه حكم سابقه بل هو هو ، وإن كان ثبوته فيها لذلك وقلنا فيه بأنه يثبت في الذمة نفس الجنس القيمي ، أو كان ثبوته فيها بسبب عقد من العقود ، فيجب الاحتياط إن كان ذلك على وجه غير شرعي ، وإلا فيتعين الصلح مع المالك لما في الذمة مع العلم به ، ومع الجهل مع الحاكم ولاية على الفقراء كما يظهر مما أسلفناه ، وبه يظهر حكم ما لو كان مثليا . والله العالم .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 446 | السيد محمد صادق الروحاني