تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
من تقييده بتولي الحاكم للقسمة أو اجباره له بتلك ، فإنه لا ولاية لذي اليد عليها حتى يحل الباقي له إن امتنع عنها بعد الحكم بها . الصورة الرابعة : ما إذا علم مقدار الحرام ومالكه ، وحكمها واضح وهو وجوب دفعه إليه .

إذا كان كل من المالك والمقدار مجهولا

مسائل : الأولى : لو كان قدر المال الحرام مجهولا تفصيلا ومالكه مجهولا ولكن عليم اجمالا زيادته على الخمس ، فهل هو خارج عن مورد أخبار الخمس كما في الجواهر ورسالة شيخنا المرتضى ومصباح الفقيه ، أم يكفي اخراج الخمس في حلية الباقي كما هو ظاهر فتاوى المشهور وصريح المناهل والعروة ؟ وجهان . قد استدل للأول في الجواهر : بلزوم الاكتفاء بالخمس لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه ، وفي رسالة شيخنا المرتضى ره : بأن ظاهر التعليل بأن الله قد رضي من ذلك المال بالخمس ، كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال لا المعلوم ، وبه يقيد اطلاق النصوص ، وفي مصباح الفقيه : بأن النصوص لاشتمالها على التعليل لا تشمل صورة العلم اجمالا بكون الحرام أقل من الخمس كما سيأتي تقريبه ، وحيث إن التفكيك بين هذه الصورة وبين صورة العلم بالزيادة لا يخلو عن بعد فتلك الصورة أيضا خارجة عن مورد النصوص ، وبانصراف النصوص عن مثل الفرض لا سيما بملاحظة استبعاد التحليل للحرام المعلوم . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن ولاية الخليط بما أنها انتقلت عن مالكه إلى الله تعالى - كما هو صريح التعليل - فرضاه بالخمس منه لا يلزم منه تحليل ما علم من