تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
ره قوى التخيير بين التخميس وبين التصدق بجميع ما فيه من الحرام بأي وجه أمكن ، وعن بعض المحققين : حليته بدون التخميس والتصدق . أقول : يشهد للقول المنسوب إلى المشهور : صحيح عمار بن مروان : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ( 1 ) . وأورد عليه صاحب المستند ره بايرادات : ( 1 ) ما ذكره بقوله : فلأن الرواية على النحو المذكور إنما هو ما نقله عنه بعض المتأخرين ، وقال بعض مشايخنا المحققين : وذكر الصدوق في الخصال في باب ما يجب فيه الخمس رواية كالصحيحة إلى ابن أبي عمير عن غير واحد عن الصادق عليه السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، ونسي ابن عمير الخامس ، وقال مصنف هذا الكتاب : الخامس الذي نسيه مال يرثه الرجل وهو يعلم أنه فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحابه فيؤديه إليهم ، ولا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس . ( 2 ) ما ذكره بقوله : وإني تفحصت عن الخصال فوجدت الرواية فيه في باب ما فيه الخمس من بعض نسخه هكذا : الخمس في المعادن والبحر والكنوز ، ولم أجد الرواية بالطريقين المذكورين فيه مع التفحص عن أكثر أبوابه ، وفي بعض آخر كما نقله عنه بعض مشايخنا . ( 3 ) عدم صراحة الخبر في الوجوب . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأنه في الوسائل روى عن الخصال روايتين :
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 6 .