تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
إحداهما : عن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله . ثانيتهما : عنه عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان عن الصادق عليه السلام ، فما نقله عن بعض مشايخه إنما هو الخبر الأول ، فلا دخل له بالخبر الثاني المخالف له سندا ومتنا الذي نقلناه . وأما الثاني : فلأن عدم وجدانه لا يدل على عدم الوجود كي يعارض مع نقل صاحب الوسائل وغيره لاحتمال السقط عن تلك النسخة . وأما الثالث : فلأن الجملة الخبرية أصرح في الوجوب من الأمر كما حقق في محله . وخبر السكوني الذي رواه المشايخ الثلاثة مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ، ولا أدري الحلال منه والحرام ، وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تصدق بخمس مالك ، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال ( 1 ) . والمناقشة فيه باحتمال إرادة المعنى اللغوي من لفظ الخمس لا تنافي ما نحن بصدده وهو وجوب التخميس ، مع أنه ستعرف دفعها عند التعرض لمصرف هذا الخمس . وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام : أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 4 .