تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
وفيه : أنه كما يكون التخميس أو التصدق منافيا للقواعد ولكن يلتزم به للدليل ، كذلك لا مانع من الالتزام بالعفو والتملك . والحق في الجواب عنها : أن نصوص الربا مختصة بموردها ، وسيأتي الكلام فيها في محله . وأما موثق سماعة : فهو مطلق قابل للحمل على إرادة الحلية بعد التخميس في مقابل الحرام المحض الذي هو مورد السؤال فيه ، وعليه فيجمع بينه وبين نصوص المقام بالالتزام بالحلية بعد التخميس . وأما الطائفة الثانية : فسيأتي في الصورة الثانية أنها لا تشمل الممتزج المجهول قدره ، وعلى فرض شمولها له بما أنها تشمل المتميز ونصوص المقام لا تشمله فتقدم هذه النصوص للأخصية . وبما ذكرناه يظهر ضعف القولين الآخرين ، وأن الأظهر هو ما اختاره المشهور من لزوم التخميس وحلية المال به .

مصرف هذا الخمس مصرف سائر الأخماس

والمنسوب إلى المشهور : أن مصرف هذا الخمس مصرف سائر أقسام الخمس ، واستدل له بثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرعية للخمس في عصر صدور نصوص الباب ، وهي المعنى المعهود الشرعي الذي نصفه للإمام عليه السلام ونصفه للسادات . وعن جماعة من المحققين : المناقشة في ذلك ، وأن مصرفه الفقراء للأمر بالتصدق به في خبر السكوني ، والصدقة لا تحل لبني هاشم ، وظهور الخمس في المعنى المعهود الشرعي لا ينكر ، إلا أن ظهور الصدقة في غير الخمس أقوى منه ، لا سيما مع عدم طلبه عليه السلام نصفه .