تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
والحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز
شرح
بأنه ، مضافا إلى ما تقدم من اختصاصه بالشراء ، وأن الظاهر من النص على القول بالعموم أيضا هو ما إذا كان سبب الانتقال في حال اسلام طرفه ، فإذا الأقوى عدم ثبوت الخمس . الثامن : يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض أو قيمتها كما هو الشأن في سائر الأخماس كما سيأتي ، وحينئذ لو لم يدفع القيمة يتخير ولي الخمس بين أخذ رقبة الأرض ، وبين ابقائها بالأجرة . وفي الحدائق : أنه يتعين الأخذ من الارتفاع إذا كانت الأرض مشغولة بغرس أو بناء ، واستجوده المحقق الهمداني ره معللا بأنه ليس لأهل الخمس إلزامه بقلع الغرس أو البناء بعد كونه موضوعا بحق ، فليس لهم إلا الرضا ببقائه بالأجرة . وفيه : أن لازم هذا الوجه ليس تعين الأخذ من الارتفاع ، بل عدم جواز قلع ما فيها ، فلو أبقاها ولي الخمس كان شريكا في النماء ، ولعل مراد العلمين من تعين أخذ الأجرة ما يعم حصة المزارعة ، بل صريح المحقق الهمداني ره ذلك . فإذا يكون النزاع لفظيا .

وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام

( و ) السابع مما يجب فيه الخمس : ( الحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز ) ولم يعرف صاحبه ، فهاهنا صور أربع : الأولى : أن يكون قدر الحرام المختلط بالحلال وصاحبه كلاهما مجهولين . ففي هذه الصورة يجب اخراج الخمس كما صرح به جماعة ، وفي الحدائق : نسبته إلى المشهور ، وعن الغنية : دعوى الاجماع عليه ، وعن العماني والإسكافي والمفيد وسلار وسيد المدارك وغيرهم : عدم الوجوب وعدم حليته بالتخميس ، والمحقق الهمداني
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 427 | السيد محمد صادق الروحاني