والحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز
شرح
بأنه ، مضافا إلى ما تقدم من اختصاصه بالشراء ، وأن الظاهر من النص على القول
بالعموم أيضا هو ما إذا كان سبب الانتقال في حال اسلام طرفه ، فإذا الأقوى عدم ثبوت
الخمس .
الثامن : يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض أو قيمتها كما هو الشأن
في سائر الأخماس كما سيأتي ، وحينئذ لو لم يدفع القيمة يتخير ولي الخمس بين أخذ
رقبة الأرض ، وبين ابقائها بالأجرة . وفي الحدائق : أنه يتعين الأخذ من الارتفاع إذا
كانت الأرض مشغولة بغرس أو بناء ، واستجوده المحقق الهمداني ره معللا بأنه ليس
لأهل الخمس إلزامه بقلع الغرس أو البناء بعد كونه موضوعا بحق ، فليس لهم إلا
الرضا ببقائه بالأجرة .
وفيه : أن لازم هذا الوجه ليس تعين الأخذ من الارتفاع ، بل عدم جواز قلع ما
فيها ، فلو أبقاها ولي الخمس كان شريكا في النماء ، ولعل مراد العلمين من تعين أخذ
الأجرة ما يعم حصة المزارعة ، بل صريح المحقق الهمداني ره ذلك . فإذا يكون النزاع
لفظيا .