تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
كانت الأرض مبيعة تبعا أو استقلالا ، وعليه فدعوى عدم ثبوت الحكم فيما لو كان المشترى هو الدار مثلا لأنه تكون الأرض حينئذ ملحوظة تبعا ، في غير محلها . الثالث : ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأقسام . ويشهد له : ظهور لفظ الخمس في المعنى المعهود الشرعي لثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرعية له في عصر صدور هذه النصوص ، واحتمال كون المراد منه الخراج الخمسي قد عرفت دفعه لتوقفه على إرادة تضعيف العشر على الذمي إذا اشترى أرضا عشرية ، وقد عرفت ما فيه . الرابع : ظاهر المشهور اختصاص الحكم بالشراء ، وعن كاشف الغطاء : التصريح بعمومه لمطلق المعاوضة دون الانتقال المجاني ، وعن ظاهر الشهيدين : شموله لمطلق الانتقال ولو مجانا . والأول أقوى لاختصاص النص بالشراء . واستدل للثاني : بعمومه عرفا لسائر المعاوضات لالغاء خصوصية الشراء . وللثالث : بأن المناط هو الانتقال كما يستفاد من نقل أقوال الخاصة والعامة في التذكرة . وفيهما نظر : أما الأول : فلأنه لا وجه للالغاء المذكور مع احتمال الخصوصية . وأما الثاني : فلأن مناط الحكم غير معلوم ، فلا وجه للتعدي .