تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وزكاة القرض على المقترض إن ترك بحاله حولا
شرح

زكاة القرض على المقترض

الفرع الثالث : ( وزكاة القرض على المقترض إن ترك بحاله حولا ) لا المقرض ، فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة بلا خلاف كما عن السرائر وغيرها ، بل عن التنقيح : نسبته إلى الأصحاب . وتشهد للحكمين جملة من النصوص : كصحيح زرارة : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض ؟ قال : ( عليه السلام ) : لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ( 1 ) . وصحيح يعقوب بن شعيب : سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال ( عليه السلام ) : على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وقد استثنوا من ذلك ما إذا تبرع المقرض بأداء الزكاة عنه ، فإنه لا زكاة حينئذ على المقترض ، وعن الشهيد رحمه الله في الدروس والبيان : اعتبار إذن المقترض في الاجزاء فلا يجزي بدونه ، وعن بعض : حمله على صورة الاشتراط . فتنقيح الكلام بالبحث في موارد : ( 1 ) في أنه هل يجزي أداء المقرض في الجملة أم لا ؟ . ( 2 ) في أنه هل يعتبر إذنه أم لا ؟ .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 7 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 5 .