ولا زكاة في الدين
شرح
لا زكاة في الدين
الفرع الثاني : ( ولا زكاة في الدين ) حتى يقبضه بلا خلاف فيه على الظاهر إذا لم يمكن استيفائه من المديون ، عدا ما يظهر من المبسوط حيث حكى عن بعض أصحابنا : أنه يخرج لسنة واحدة إذا لم يكن مؤجلا . وتشهد له : جملة من النصوص : كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك ( 1 ) . ومصحح إسحاق : قلت لأبي إبراهيم : الدين عليه زكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا حتى يحول عليه الحول في يده ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . إنما الكلام في صورة التمكن من الاستيفاء والقبض ، فعن السيد في الجمل وغيرها ، والشيخين في المقنعة والمبسوط والخلاف وغيرهم : القول بالوجوب ، والمشهور بين الأصحاب : عدم الوجوب ، وهم بين من يقول بالاستحباب وبين من ينفيه . ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار وهي على طوائف : الأولى : ما تدل على عدم الوجوب في الدين مطلقا وقد تقدم بعضها . الثانية : ما تدل على عدم الوجوب في خصوص ما إذا أمكن الاستيفاء : كخبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) المروي عن قرب الإسناد وعن كتاب ابن جعفر : عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة ؟ قال ( عليههامش
( 1 ) الوسائل باب 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 6 .
( 2 ) الوسائل باب 6 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 3 .