شرح
السلام ) : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول ( 1 ) .
الثالثة : ما تدل على الوجوب في الدين مطلقا : كصحيح الكناني عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) : في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟
قال ( عليه السلام ) : يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال ( 2 ) .
ونحوه خبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 3 ) .
الرابعة : ما تدل على الوجوب فيما إذا تمكن من الاستيفاء : كخبر عبد العزيز
عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال ( عليه
السلام ) : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على أخذه فليس
عليه زكاة ( 4 ) . ونحوه خبر عمر بن يزيد عنه ( عليه السلام ) ( 5 ) .
أقول : الطائفة الأخيرة ضعيفة سندا ، أما الأول فلميسرة وعبد العزيز ، وأما
الثاني فلعمر بن يزيد ، وكذلك الطائفة الثانية لعدم ثبوت وثاقة عبد الحسن راوي
الخبر ، وأما الطائفتان الأولى والثالثة فالظاهر أنه لا يمكن الجمع بينهما بحمل الثانية
على الاستحباب لعدم كونه جمعا عرفيا ، بل العرف يرون التعارض بين قوله ( عليه
السلام ) لا في جواب أيزكيه ، وقوله ( عليه السلام ) يزكيه ، والترجيح مع الأولى
لأنهما أصح سندا وأشهر ، فتكون النتيجة سقوط الزكاة مطلقا نعم لا بأس بالقول
بالاستحباب فيما إذا تمكن من الاستيفاء للطائفة الرابعة بضميمة قاعدة التسامح .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 15 .
( 2 ) الوسائل باب 9 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 9 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 6 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 5 .
( 5 ) الوسائل باب 6 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 7 .