شرح
العرف ، وحينئذ يرجع إلى الوجه الثاني ، فإن مرجعه حينئذ إلى دعوى أن هذا
المصداق يكون خارجا عن كونه فردا لما يفهم من لفظة الفائدة والربح .
وأما الثاني : فلمنعه ، بل هو ربح غير مستقر لا أنه ليس بربح ، مع أنه لو سلم
ما ذكر فإنما هو في صورة الفسخ ، وأما في صورة عدمه فلا شبهة في عدم تماميته ، وعليه
فلازمه الحكم بالوجوب في ما إذا كان البيع يلزم بعد ذلك بنحو الشرط المتأخر ، فإنه
إذا لم يفسخ ذو الخيار انكشف تحقق الربح والفائدة من حين البيع .
الخامس : لو أي ما فيه ربح فاستقاله البائع فأقاله فإن كان ذلك في أثناء
سنته لم يجب خمسه لأنه من قبيل المؤن المستثناة ، وأما إن كان بعد تلك السنة فالأظهر
عدم سقوط وجوبه ، لأن ما يصرف بعد السنة لا يكون مستثنى من أرباح السنة .
ودعوى عدم صدق الفائدة ولو فيما كان من شأن البيع أن يقيله كما في غالب
موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن ، ممنوعة . ومنه يظهر ضعف ما في العروة من
سقوطه فيما إذا كان من شأنه أن يقيله .