تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح

لجميع المستفاد سنة واحدة

الثالث : إذا حصل ربح بعد ربح في سنة واحدة ففيه وجوه بل أقوال : الأول : أنه يلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته ، سواء اتحد جنس التجارة وكان للأرباح جامع واحد أم تعدد ولم يكن لها جامع واحد كما إذا كان له رأس مال يتجر به وأرض يزرعها ، وهذا هو المنسوب إلى الشهيد في الدروس ، والمحقق الثاني ، وصاحب الحدائق ، وسيد المدارك ، والمحقق السبزواري ، وجمع آخرين ، ولعله المشهور في هذا العصر وما يقرب منه . الثاني : أنه يعتبر لكل ربح حول بانفراده مطلقا وتوزع المؤونة في الزمان المشترك بين كل ربح وبين ما سبق عليه ، ويختص كل بمؤونة زمانه المختص ، فلو ربح في أول المحرم مائة دينار ، وفي أول رجب أيضا كذلك استثنى من الأول مؤونة السنة التي تنتهي بأول المحرم الثاني ، ومن الفائدة الثانية مؤونة سنة تنتهي بأول رجب الثاني ، فمؤونة ما بين المحرم الأول ورجب الأول تستثني من خصوص الربح الأول ، ومؤونة ما بين رجب والمحرم الثاني توزع عليهما ، ومؤونة ما بين المحرم الثاني ورجب الثاني تستثني من الربح الثاني ، وهذا هو الذي اختاره في محكي الروضة والمسالك وغيرهما . الثالث : التفصيل بين اتحاد جنس التجارة فالأول ، وعدمه فالثاني ، وهذا هو المنسوب إلى جماعة . وقد استدل للثاني : بأن المستفاد من الأدلة وجوب الخمس في كل فائدة ،
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 393 | السيد محمد صادق الروحاني