تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
الثانية : ما إذا لم يبعها عمدا وكان رجوع القيمة قبل تمام السنة ، والحكم في هذه الصورة يبتني على شمول المؤونة المستثناة لجميع ما خرج عن ملك المالك ولو بصرفه بنحو الاسراف والاتلاف العمدي وعدمه ، إذ على الأول لا يكون ضامنا لخمس تلك الزيادة ، وعلى الثاني فهو ضامن كما لا يخفى ، وسيأتي تنقيح القول في المبنى إن شاء الله تعالى . الثالثة : ما إذا لم يبعها عمدا بعد تمام السنة لا اشكال في ضمانه لعدم كون الخسارة في هذه الصورة من المؤونة ، فحيث إنه فرط فيه فيكون ضامنا . الرابعة : ما إذا لم يبعها بعده غفلة أو طلبا للزيادة أو غيرهما مما يكون عذرا في ترك البيع ، فقد يقال بعدم ضمانه بدعوى أن هذا ليس تفريطا موجبا للضمان ، والأصل البراءة منه . وفيه : أن مال الغير إذا كان عند الشخص بعنوان الأمانة وتلف بغير تفريط منه لا يكون ضامنا ، وإلا فهو ضامن حتى مع عدم التفريط كما هو واضح . وفي المقام بما أنه لا يكون حق الإمام وحق السادات عند المالك بعنوان الأمانة وبترخيص من صاحب الخمس ، فلا محالة يكون ضامنا .