تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
لاختصاصها بصورة عدم البناء على عدم الاعطاء كما لا يخفى ، فتحمل عليها النصوص الثانية . فتحصل : أن الأقوى بناءا على عدم التبديل تصح المعاملة بلا توقف على الإجازة في صورة البناء على اعطاء الخمس بل عدم البناء على عدم الاعطاء ، وتتوقف صحتها على الإجازة في صورة البناء على عدم الاعطاء . إذا زادت القيمة ثم رجعت الثاني : إذا اشترى عينا فزادت قيمتها السوقية ثم رجعت إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة ، فعلى القول بعدم وجوب الخمس فيها ما لم يبعها لا كلام ، وأما على القول بوجوبه بمجرد ظهور الربح كما بنينا عليه ففيه صور : الأولى : ما لو رجعت إلى ذلك قبل تمام السنة وكان عدم البيع غفلة أو طلبا للزيادة أو غيرهما مما يكون عذرا في ترك البيع ، لا اشكال في عدم ضمان خمس تلك الزيادة ، وذلك لوجهين : الأول : إن جواز التأخير في الأداء إلى مضي الحول يوجب كون الخمس في يد المالك أمانة شرعية ، وحيث إنه لم يفرط في اتلافه فلا يكون ضامنا . الثاني : إن مثل هذا الخسران يكون داخلا في المؤونة . وأما ما في العروة من التعليل بعدم تحققها في الخارج ، فغير تام لما عرفت من صدق الفائدة بمجرد ظهور الربح ، مع أنه عليه لا وجه لحكمه في الفرع السابق بوجوب الخمس إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها ، إذ مع فرض عدم تحقق الزيادة ما لم يبع كيف يحكم بوجوب الخمس .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 391 | السيد محمد صادق الروحاني