شرح
الذي فيه الخمس فينتقل الخمس عن العين إلى الذمة : كمصحح الريان بن الصلت
المتقدم : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى
أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب
عليه السلام : يجب عليك فيه الخمس ( 1 ) .
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام المروي عن السرائر : في
الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم
أو خمسين درهما هل عيه الخمس ؟ فكتب عليه السلام : أما ما أكل فلا ، وأما البيع
فنعم هو كسائر الضياع ( 2 ) .
وخبر الحرث بن حصيرة الأزدي : في رجل وجد ركازا فباعه قال : أد خمس ما
أخذت فإن الخمس عليك . . . الخ ( 3 ) .
والاجتزاء بخمس الثمن في هذه الأخبار محمول على الغالب من عدم نقصان
الثمن عن القيمة ، وإلا فلا اعتبار بالثمن ، كذا في رسالة شيخنا المرتضى ره .
وفي مقابلها نصوص تدل على عدم الجواز : كخبر إسحاق بن عمار : سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب
اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس ( 4 ) .
وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : لا يحل لأحد أن يشتري من
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 9 .
( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 10 .
( 3 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 1 .
( 4 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الأنفال - حديث 10 .