تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
المعاملة على الغين قبل أداء الخمس فروع : الأول : إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه ، فهل يصح البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس بلا حاجة إلى الإجازة ، أم تتوقف عليها ؟ وجهان بل قولان . وتحقيق القول في المقام : أنه يقع الكلام في مقامين : الأول : فيما تقتضيه القواعد . الثاني : فيما يستفاد من النصوص الخاصة . أما المقام الأول : فإن قلنا بتعلق الخمس بالذمة فلا اشكال في صحة البيع وعدم توقفه على الإجازة ، وأما بناءا على تعلقه بالعين - سواء كان حقا متعلقا بالعين نظير حق الرهانة أو الجعالة ، أم كان خمس المال لصاحب الخمس بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين - فإن كان له الولاية على التبديل - كما أنه ليس ببعيد على ما سيأتي تحقيقه - فيصح البيع بلا حاجة إلى الإجازة في صورة العلم به أو احتماله ، أما في الأولى فواضح ، وأما في الثانية فلقاعدة اليد . أما إذا لو تكن له الولاية ، أو كانت له تلك ولكن علمنا بعدم التبديل تكون المعاملة بالنسبة إلى خمس المال فضولية ، فإن أجاز الحاكم رجع عليه بالثمن وإلا فإن أدى المالك الخمس من ماله الآخر فبناءا على كونه حقا متعلقا بالعين لا يحتاج إلى الإجازة ، لأنه حينئذ نظير ما لو باع الراهن المال المرهون ثم فكه عن الرهن ، وبناءا على كون المستحق نفس العين تكون من باب من باع شيئا ثم ملكه . هذا فيما تقتضيه القواعد . وأما المقام الثاني : فظاهر جملة من النصوص : جواز ايقاع المعاملة على المال
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 388 | السيد محمد صادق الروحاني