تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
صاحب الوسائل ، أم لم يبح شئ منه إلا في موارد خاصة كما هو المعروف بين الأصحاب ؟ وجوه . تشهد للأخير : مضافا إلى أصالة عدم العفو التي هي كأصالة عدم النسخ يعتمد عليها : جملة من النصوص المتقدمة آنفا كما لا يخفى على من لاحظها واستدل للإباحة بنصوص كثيرة ، وجملة منها وإن وردت في موارد خاصة التي استثنيت كما سيمر عليك ، إلا أن جملة أخرى منها مطلقة : كخبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادمة يشتريها - أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطاه فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيمة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ( 1 ) . وصحيح الحارث بن المغيرة النضري عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال عليه السلام : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب ( 2 ) . وصحيح الفضلاء عن الإمام الباقر عليه السلام : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الأنفال - حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الأنفال - حديث 9 . ( 3 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الأنفال - حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 365 | السيد محمد صادق الروحاني