تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
فإن قلت : إنه صرح بعض اللغويين بأن معنى الغنيمة خصوص ما أخذ من الكفار مع القتال . قلت : أولا : قول اللغوي - لا سيما مع معارضته مع قول جماعة آخرين منهم - ليس بحجة . وثانيا : لو سلم كون أحد معاني لفظة الغنيمة - أو معناها - هو خصوص ذلك لكن لم يصرح أحد بأن هذه المادة معناها ذلك في ضمن أي هيئة كانت . وثالثا : أنه بعد تفسيره عليه السلام للآية لا يبقى مورد لذلك ، فإذا لا ينبغي التوقف في عموم الآية الشريفة للمقام . وجملة من النصوص : كصحيح ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك ؟ فكتب عليه السلام بخطه : الخمس بعد المؤونة ( 1 ) . وصحيحه الآخر عن علي بن محمد بن الشجاع النيسابوري : أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام : عن رجل أصاب من ضيعته مائة كر من الحنطة ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك شئ فوقع لي : منه الخمس مما يفضل عن مؤونته ( 2 ) . وصحيحه الثالث : قال لي أبو علي بن راشد قلت له ( أي الحسن بن علي
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 2 .