شرح
من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب عليه السلام : يجب عليه فيه الخمس انشاء الله تعالى ( 1 ) .
وصحيح علي بن مهزيار : كتب إليه إبراهيم بن محمد - إلى أن قال - فاختلف
من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها
لا مؤونة الرجل وعياله ، فكتب وقرأه علي بن مهزيار : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة
عياله وبعد خراج السلطان ( 2 ) .
وصحيح علي بن مهزيار الخامس الطويل وفيه : فأما الغنائم والفوائد فهي
واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى واعلموا إنما غنمتم - إلى أن قال - فالغنائم
والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها . . . الخ ( 3 ) - إلى غير ذلك
من النصوص الكثيرة الواردة بهذا المضمون ، فلا مجال للارتياب في وجوب الخمس في
هذا القسم .
أخبار التحليل
إنما الكلام في أنه هل أبيح الخمس في هذا القسم ، أو مطلقا للشيعة بتمامه كما
عن القديمين والديلمي والذخيرة ، وفي الحدائق نسبته إلى شيخه الشيخ عبد الله بن
صالح وإلى جملة من معاصريه ، أم أنه أبيح نصفه الذي للإمام عليه السلام كما في
المدارك والحدائق وعن المفاتيح والوافي ، وعن كشف الرموز : نسبته إلى قوم من
المتقدمين أم أبيح إذا لم يكن من الأصناف الثلاثة وإلا وجب صرفه فيهم كما اختاره
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 9 .
( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 4 .
( 3 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 5 .