تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب عليه السلام : يجب عليه فيه الخمس انشاء الله تعالى ( 1 ) . وصحيح علي بن مهزيار : كتب إليه إبراهيم بن محمد - إلى أن قال - فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله ، فكتب وقرأه علي بن مهزيار : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان ( 2 ) . وصحيح علي بن مهزيار الخامس الطويل وفيه : فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى واعلموا إنما غنمتم - إلى أن قال - فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها . . . الخ ( 3 ) - إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة بهذا المضمون ، فلا مجال للارتياب في وجوب الخمس في هذا القسم . أخبار التحليل إنما الكلام في أنه هل أبيح الخمس في هذا القسم ، أو مطلقا للشيعة بتمامه كما عن القديمين والديلمي والذخيرة ، وفي الحدائق نسبته إلى شيخه الشيخ عبد الله بن صالح وإلى جملة من معاصريه ، أم أنه أبيح نصفه الذي للإمام عليه السلام كما في المدارك والحدائق وعن المفاتيح والوافي ، وعن كشف الرموز : نسبته إلى قوم من المتقدمين أم أبيح إذا لم يكن من الأصناف الثلاثة وإلا وجب صرفه فيهم كما اختاره
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 9 . ( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 364 | السيد محمد صادق الروحاني