تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
العسكري ) : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال بعضهم : وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال عليه السلام : يجب عليهم الخمس فقلت : ففي أي شئ ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم قلت : والتاجر عليه والصانع بيده فقال عليه السلام : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ( 1 ) - . وما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن زيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العذاب ، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه فإن اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام ( 2 ) . وباسناده أيضا عن الطبري : قدم قوم من خراسان إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس فقال عليه السلام : ما امحل هذا تمحضونا بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حل ( 3 ) . ومصحح ريان بن الصلت : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب على يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الأنفال - حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الأنفال - حديث 3 .