تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
في الغوص أن يبلغ قيمة ما أخرج دينارا فصاعدا ، بل عن غير واحد منهم المصنف ره في التذكرة والمنتهى : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له خبر محمد بن علي المتقدم ، وضعفه به منجبر بعمل الأصحاب . وعن غرية المفيد : اعتبار عشرين دينارا ، ولم يظهر وجهه كما صرح به غير واحد . وبما سنذكره في المعدن يظهر لك ما هو الحق في المقام في فروع : منها : اعتبار اخراج المؤن . ومنها : اعتبار كون النصاب بعده أو قبله . ومنها : البحث في الدفعة والدفعات . ومنها : ضم المخرج بعضه إلى بعض . ومنها : غير ذلك من المباحث لاتحاد مناط البحث .

تفريع

لا كلام في وجوب الخمس في العنبر ، بل عن جماعة منهم سيد المدارك : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : صحيح الحلبي المتقدم في الغوص . إنما الكلام في نصابه ، فالمنسوب إلى الأكثر : أنه إن أخرج بالغوص ورعي فيه نصابه ، وإن جنى من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعدن ، وعن المفيد : أن نصابه عشرون دينارا مطلقا ، وعن النهاية والسرائر والوسيلة : أنه لا نصاب له بل يجب الخمس في قليله وكثيره ، وعن المدارك : الميل إليه ، وعن كاشف الغطاء : إن العنبر من الغوص أو بحكمه .