شرح
في الغوص أن يبلغ قيمة ما أخرج دينارا فصاعدا ، بل عن غير واحد منهم المصنف ره
في التذكرة والمنتهى : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له خبر محمد بن علي المتقدم ،
وضعفه به منجبر بعمل الأصحاب .
وعن غرية المفيد : اعتبار عشرين دينارا ، ولم يظهر وجهه كما صرح به غير
واحد .
وبما سنذكره في المعدن يظهر لك ما هو الحق في المقام في فروع :
منها : اعتبار اخراج المؤن .
ومنها : اعتبار كون النصاب بعده أو قبله .
ومنها : البحث في الدفعة والدفعات .
ومنها : ضم المخرج بعضه إلى بعض .
ومنها : غير ذلك من المباحث لاتحاد مناط البحث .