تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
والغوص
شرح

الغوص

( و ) الثالث مما يجب فيه الخمس : ( الغوص ) كما هو المشهور شهرة عظيمة بل مما لا خلاف فيه كما اعترف به صاحب الحدائق ، وعن ظاهر الإنتصار والتذكرة وصريح الغنية والمنتهى : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح الحلبي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس ( 1 ) . ومصحح عمار بن مروان : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ( 2 ) . وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال عليه السلام : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ( 3 ) . ومرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامس ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 5 . ( 4 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 7 .