تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
وثانيا : أنه لو سلم ذلك فهي سبب لملكيته لمن انتسبت إليه الحيازة قهرا وهو في الفرض الأجير . ثالثها : إن ملكية ما حازه من آثار ومنافع الحيازة فتتبع ملكية الحيازة . وفيه : أن ملكيته من آثار نفس الحيازة المنتسبة إلى الحائز لا من آثار ملكيتها كما يظهر من أدلة مملكية الحيازة . فالأظهر عدم صيرورته ملكا للمؤجر ، بل يصير ملكا للأجير ، فإن مقتضى ما دل على أن ما حاز ملك ( وإن لم أظفر بما تضمن هذه العبارة في كتب الحديث إلا أن بمضمونها رواية وهي ما تضمن قول أمير المؤمنين عليه السلام : للعين ما رأت ولليد ما أخذت ( 1 ) . وقريب من هذا المضمون في غيرها ) هو كونه ملكا للأجير . وبما ذكرناه يظهر حكم فرع آخر وهو ما لو أخرجه العبد ، فإنه إن قصد كونه لمولاه فله وعليه الخمس ، وإلا فلنفسه . المعدن في أرض مملوكة الخامس : المعدن إما أن يكون في أرض مملوكة ، أو يكون في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ، أو يكون في الأرض الموات حال الفتح . فإن كان في أرض مملوكة فهو لمالكها بلا خلاف أجده كما في الجواهر للتبعية . ودعوى أن استخراج المعدن احياء له ، ومقتضى عموم ما دل على أن من أحيى أرضا ميتة فهي له ( 2 ) كونه للمحيي ، مندفعة بأن هذا في الموات غير المملوك ، وأما
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب الصيد من كتاب الصيد والذباحة . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - و 2 - من أبواب كتاب احياء الموات .