تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
وصحيح الحلبي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ قال عليه السلام : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال عليه السلام : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها قال عليه السلام : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ( 1 ) . وصحيح ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال عليه السلام : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ فقال عليه السلام : هذا وأشباهه فيه الخمس ( 2 ) . ونحوها غيرها . وقد اشتملت النصوص على الذهب والفضة والرصاص والكبريت والنفط والملح وأشباهها ، والمتيقن من أشباهها كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها ، مما له قيمة ، فثبوت الخمس في هذه الأمور مما لا اشكال فيه ، كما أن جملة من النصوص مشتملة على ثبوت الخمس في المعدن مطلقا . وكلمات العلماء واللغويين في تفسيره مختلفة : فعن المغرب : أنه معدن الذهب والفضة ، وعن المدرك والقاموس ونهاية ابن الأثير : أنه منبت الجواهر من ذهب ونحوه ، وعن المصنف ره في التذكرة والمنتهى : أنه كل ما يخرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة ، ثم نسب ذلك إلى علمائنا أجمع ، وفي رسالة شيخنا الأعظم ره ، ونحو ذلك عن ابن الأثير في النهاية ، وعن المسالك والروضة : أنه كل ما استخرج من الأرض ما كان أصله منها ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ، وعد منها الجص
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - حديث 4 .