تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
والأفضل صرفهما إلى الإمام عليه السلام .
شرح
وفيه : ما عرفت من ضعف المبنى . وأما الرابع : فالظاهر أنه لا منشأ له سوى الاحتياط . فتحصل : أن الأظهر أن المدار على المعيل .

دفع الزكاة إلى الفقيه

الرابع : يجوز للمالك أن يتولى دفع الزكاة مباشرة أو توكيلا ، وعن المنتهى : أنه لا خلاف فيه بين العلماء . وتشهد له جملة من النصوص المتقدمة المتضمنة لايصال المالك إياها إلى المستحقين من أهل بلده المؤيدة بما تقدم في زكاة المال . ( والأفضل صرفهما ) أي صرف زكاة المال وزكاة الفطرة ( إلى الإمام عليه السلام ) . أما زكاة المال فلما تقدم ، وأما الفطرة فيشهد لأفضلية صرفها إلى الإمام قوله عليه السلام في موثق الفضيل : الإمام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى ( 1 ) . وخبر أبي علي بن راشد : عن الفطرة لمن هي ؟ قال عليه السلام : للإمام قال : قلت : فأخبر أصحابي ؟ قال عليه السلام : نعم من أردت أن تظهره منهم وقال عليه السلام : لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا ( 2 ) . ولعل المراد بذيله التخيير بين الاعطاء بنفسه وبين حمل الثمن للإمام .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 2 .