تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
المسألة . ويشهد للمشهور : قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء . . . الخ ( 1 ) سيما بملاحظة الصحيح ( 2 ) أنه نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة . ولكن يظهر من جملة من النصوص اختصاصها بالفقراء ، كصحيح الحلبي : أن زكاة الفطرة لفقراء المسلمين ( 3 ) . ونحوه غيره . اللهم إلا أن يقال : إن غير صحيح الحلبي من النصوص لورودها في مقام بيان وصف المستحق الذي يجوز اعطائها إياه لا تدل على الحصر كما لا يخفى على من راجعها ، وأما صحيح الحلبي فهو أيضا قابل للحمل على ذلك لو لم يكن ظاهرا فيه . فالأظهر أن مصرفها مصرف زكاة الفطرة ، والأحوط الاقتصار على الفقراء والمساكين .

تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي

الموضع الثالث : المشهور بين الأصحاب : أنه تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وفي الحدائق : من غير خلاف يعرف ، وقد ادعى الاجماع عليه . ويشهد له : اطلاق ما دل على حرمة الزكاة - أو الزكاة المفروضة - أو الصدقة الواجبة عليه إذا كانت من غير الهاشمي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 61 . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 29 - و 31 - من أبواب المستحقين للزكاة .