تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ومع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإمامية ولا يعطي الفقير أقل من صاع .
شرح
هذا في صورة عدم المطالبة ، وأما لو طالب فالأظهر وجوب الدفع إليه لما تقدم في زكاة المال . ( ومع غيبته ) الأفضل صرفها ( إلى المأمون من فقهاء الإمامية ) كما صرح به غير واحد . واستدل لاستحباب ذلك ابتداءا ، ووجوبه مع المطالبة بما استدل به على استحباب صرف زكاة المال ابتداءا ، ووجوبه مع الطلب ، فالبحث في تلك المسألة يغنينا عن البحث في المقام . وأما الاستدلال للاستحباب في المقام بموثق الفضيل وخبر أبي على المتقدمين ، فغريب لظهورهما في إمام الأصل .

أقل ما يدفع إلى الفقير

الخامس : ( ولا يعطي الفقير أقل من صاع ) كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن المختلف : نسبته إلى علمائنا . ويشهد له مرسل الحسين بن سعيد عن الإمام الصادق عليه السلام : لا تعط أحدا أقل من رأس ( 1 ) . ومرسل الفقيه : لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين . بناءا على أن ولا يجوز . . . الخ ( 2 ) جزءا من الخبر كما
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 4 .