تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ويجب فيها النية وايصالها إلى مستحق زكاة المال .
شرح
لأنه لا ثنيا في الصدقة ، وعلى الثاني لا تسقط لقاعدة الاشتغال بعد عدم الدليل على السقوط ، وحيث إن الاستحباب غير ثابت فالأظهر عدم السقوط .

مصرف زكاة الفطرة

الفصل الخامس : في مصرف زكاة الفطرة . وقبل التعرض له لا بأس بالتعرض لفرع ذكره المصنف ره في المقام ، قال : ( ويجب فيها النية ) . أقول : إن النية معنى القصد الموجب لصيرورة الفعل اختياريا اعتبارها واضح ، إذ الفعل غير الاختياري لا يكون متعلقا للتكليف ، فسقوط التكليف به خلاف ظاهر الأدلة . وأما النية بمعنى قصد القربة فقد استدل لاعتبارها بما استدل به على أن الأصل في الواجبات كونها عبادية من الآيات والرويات وغيرهما ، وقد حقق في محله عدم دلالتها عليه ، بل الأصل كونها توصيلة . فالصحيح أن يستدل له بالاجماع على كونها من العبادات ، واعتبار قصد القربة فيها واضح ، وأما الكلام في أنها شرط أو جزء ، وأن الداعي القربى منحصر في الأمر والمحبوبية أم لا ، وبيان مراتب غايات الامتثال ، فقد تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح مفصلا إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام في هذا الفصل يقع في مواضع : ( و ) الأول : المشهور بين الأصحاب : أنه يتعين ( ايصالها إلى مستحق زكاة المال ) .