تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وأفضلها التمر
شرح
من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف ( 1 ) : المعتضد بما ورد في خصوص الأقط الذي يكون اللبن أولى منه بالتقدير المذكور الدال على لزوم الصاع . واستدل لكون الأرطال الأربعة الكافية فيه إنما هي أربعة بالمدني : بمكاتبة محمد بن الريان : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني ( 2 ) . وفيه أنها غير مختصة باللبن ، بل هي تدل على كفاية أربعة أرطال في مطلق الأجناس ، فتعارض مع نصوص الصاع والترجيح معها ، والجمع بينها بحمل المكاتبة على اللبن تبرعي لا شاهد له . فتحصل : أن الأظهر أن المقدار الواجب اخراجه من اللبن أيضا هو الصاع .

الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب

مسائل : ( و ) الأولى ( أفضلها ) أي أفضل الأجناس ( التمر ) كما عن الأكثر . وتشهد له نصوص كثيرة ففي خبر الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) : لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة ( 3 ) . وفي صحيح هشام عنه ( ع ) : التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ( 4 ) . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 6 . ( 4 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 8 .