تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني
شرح
حسن . وتشهد له النصوص المتضمنة أن السنة كانت جارية بصاع إلى زمان عثمان ، وفي ذلك الزمان ، وبعده في زمان معاوية جعل نصف صاع من الحنطة بإزاء صاع من تمر و ( 1 ) تابعهما الناس على ذلك . فنصوص النصف خرجت وفاقا لهم . ( و ) أما الثاني : فالمحكي عن المبسوط والمصباح ومختصره والاقتصاد والجمل والنهاية والتهذيب والاستبصار والنافع والتذكرة وغيرها وفي الشرائع والمتن : أنه يتصدق ( من اللبن أربعة أرطال ) . وهم اختلفوا في تفسيرها ، ففسرها قوم كالشيخ في جملة من كتبه وابن حمزة وابن إدريس والمصنف في المتن ( بالمدني ) فتكون ستة أرطال بالعراقي ، وعن جماعة منهم تفسيرها بالعراقي . وقد استدل لكون المقدار الواجب اخراجه من اللبن أربعة أرطال بمرفوع إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال عليه السلام : يتصدق بأربعة أرطال من لبن ( 2 ) . بدعوى أن ضعف سنده منجبر بعمل من عرفت . وفيه : أولا : أنه مختص بمن لا يتمكن من الفطرة فلا يكون مربوطا بالمقام - . وثانيا : أنه يعارضه العموم الآبي عن التخصيص كخبر جعفر بن معروف : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب ذلك إلى مولانا ، يعني علي بن محمد الهادي عليه السلام فكتب : إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة . ( 2 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 3 .