تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
اطلاق الاجتزاء بالقيمة ، ومقتضاه كما في غير المقام الرجوع إلى القيمة السوقية - كما هو المشهور بين الأصحاب ، ونسب في الشرائع التقدير بدرهم إلى قوم وبثلثي درهم إلى قوم آخرين ، وفي الجواهر : لم نعرف قائل شئ منهما ولا مستنده ، ثم نقل عن المقنعة : سئل عن الصادق ( ع ) عن مقدار القيمة فقال : درهم في الغلاء والرخص وروي : أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم ( 1 ) . وعن الاستبصار رواية خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما ( 2 ) . ولكن يرد على مرسلي المفيد : أنهما ضعيفان سندا لم يعمل راويهما بهما . ويرد على خبر إسحاق : أن من المحتمل أن يكون المراد من الدرهم الجنس ، بل هو الظاهر والله العالم . مع أنه لو أغمضنا عن ذلك كله يعارضها خبر سليمان بن جعفر المروزي : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم ( 3 ) . والمدار قيمة وقت الاخراج لا وقت الوجوب لما تقدم في زكاة المال ، كما أنه ظهر مما ذكرناه هناك أن المعتبر قيمة بلد الاخراج ، ويشهد له أيضا خبر المروزي المتقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 14 . ( 2 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 11 . ( 3 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 7 .