وقدرها تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز
والأقط .
شرح
هكذا قيل ، ولأن المذكور في النصوص هي الأصول ولو كانت الفروع كافية كانت
أولى بالذكر ، ولما في مصحح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته تعطى
الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال ( ع ) : لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة
والدقيق ( 1 ) . إذ ظاهره كون الدقيق من باب القيمة ، وإلا لم يجز دفع ما نقص وزنا عن
الصاع اجماعا .
المقدار الواجب اخراجه صاع
المقام الثاني : في المقدار الواجب اخراجه . ( و ) الكلام فيه يقع أولا : في الأقوات غير اللبن ، ثم فيه . أما الأول : فالمشهور بين الأصحاب : أن ( قدرها تسعة أرطال بالعراقي ) التي هي صاع ( من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط ) وغير تلك مما يخرج فطرة . وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه . وتشهد له نصوص مستفيضة إن لم تكن متواترة ، وفيها الصحاح ( 2 ) ، وقد تقدمت جملة منها لا ضرورة إلى إعادتها ولا التطويل بنقل غيرها . نعم بإزائها نصوص تدل على كفاية نصف الصاع ( 3 ) ، وقد حملها الشيخ ره على التقية واستحسنه غيره ، وهوهامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 5 .
( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة .
( 3 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة .