تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ثم الزبيب ثم ما يغلب على قوت السنة ويجوز اخراج القيمة
شرح
( ثم الزبيب ) كما عن الأكثر ، ويشهد له التعليل في صحيح هشام ، وهو وإن اقتضى مساواته مع التمر إلا أن اختصاصه بما سمعت من النصوص كاف في زيادة فضيلته . ( ثم ما يغلب على قوت السنة ) لنفسه كما عن الأكثر لمكاتبة الهمداني إلى العسكري عليه السلام المتقدمة ( 1 ) ، هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له وإلا فهو الأفضل للتعليل في صحيح هشام المتقدم .

لا يجزي الصاع الملفق

الثانية : لا يجزي الصاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا كما في الجواهر وغيرها ، لخروجه عن كل من الأصول ، وقد دلت النصوص على اعتبار كونها صاعا من أحد تلك الأصول . ودعوى أنه بناءا على أن الميزان هو القوت الغالب المستلزم لحمل أخبار التنصيص على الحنطة والشعير على أنها من باب أظهر الأفراد ، لا بد من البناء على الاجزاء ، مندفعة بأن الظاهر من أخبار القوت بضميمة أخبار الصاع أنها صاع من كل جنس من الأجناس التي تكون قوتا ، فاعطاء صاع من الجنسين لا يكون مشمولا لها ، فالأظهر عدم الاجزاء .

الاجتزاء بالقيمة

الثالثة : ( ويجوز اخراج القيمة ) مع التمكن من الأجناس بلا خلاف
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 2 .