شرح
ومنها : ما تضمن ذكر الشعير والتمر والزبيب : كصحيح معاوية ( 1 ) .
ومنها : ما اشتمل على الشعير والتمر والزبيب : والذرة ( 2 ) .
ومنها : ما دل على كفاية السلت والسويق : كخبر محمد بن مسلم ( 3 ) .
ومنها : ما دل على الاكتفاء باللبن : كمصحح زرارة ( 4 ) .
ولا تنافي بين هذه النصوص لعدم المفهوم لشئ منها ، فمقتضى المجموع البناء
على كفاية جميع ما تضمنته - وهي الغلات الأربع والأقط والذرة والسلت والسويق
واللبن - وإن لم تكن قوتا .
وفي المقام روايات أخر تدل على أن الميزان هو القوت الغالب : كمصحح زرارة
عن الإمام الصادق عليه السلام : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن
أو زبيب أو غيره ( 5 ) . ونحوه مرسل يونس ( 6 ) .
ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري ( ع ) : إن الفطرة
صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين
والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل
الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل
خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البر ، ومن سوى
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 8 .
( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 10 .
( 3 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 13 .
( 4 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 1 .
( 5 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 1 .
( 6 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 4 .