تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
ومنها : ما تضمن ذكر الشعير والتمر والزبيب : كصحيح معاوية ( 1 ) . ومنها : ما اشتمل على الشعير والتمر والزبيب : والذرة ( 2 ) . ومنها : ما دل على كفاية السلت والسويق : كخبر محمد بن مسلم ( 3 ) . ومنها : ما دل على الاكتفاء باللبن : كمصحح زرارة ( 4 ) . ولا تنافي بين هذه النصوص لعدم المفهوم لشئ منها ، فمقتضى المجموع البناء على كفاية جميع ما تضمنته - وهي الغلات الأربع والأقط والذرة والسلت والسويق واللبن - وإن لم تكن قوتا . وفي المقام روايات أخر تدل على أن الميزان هو القوت الغالب : كمصحح زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره ( 5 ) . ونحوه مرسل يونس ( 6 ) . ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري ( ع ) : إن الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البر ، ومن سوى
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 8 . ( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 10 . ( 3 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 13 . ( 4 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 1 . ( 5 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 1 . ( 6 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 4 .