شرح
على اجزاء غيرها ، وعن الدروس : أن ظاهر الأكثر الاقتصار على هذه السبعة ، وعن
كثير : أنه القوت الغالب ، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين ، بل عن المعتبر والمنتهى :
دعوى الاجماع عليه ، وعن المفيد والسيد : أنه فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف
أقواتها في النوع .
وأما النصوص فهي على طوائف :
منها : ما اقتصر على الحنطة والشعير : كصحيح عبد الله بن سنان : صاع من
حنطة أو صاع من شعير ( 1 ) .
ومنهما : ما أضاف إليهما الأقط : كخبر عبد الله بن المغيرة : يعطى من الحنطة
صاع ومن الشعير ومن الأقط صاع ( 2 ) .
ومنها : ما أضاف إليهما التمر ( 3 ) .
ومنها : ما أضاف إليهما التمر والزبيب : كصحيح الحلبي عن الصادق عليه
السلام قال : صدقة الفطرة - إلى أن قال - عن كل انسان صاع من حنطة أو شعير
أو صاع من تمر أو صاع من زبيب لفقراء المسلمين ( 4 ) . ونحوه غيره .
ومنها : ما تضمن ذكر الحنطة والتمر ( 5 ) .
ومنها : ما تضمن ذكر الحنطة والتمر والزبيب ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 47 الرقم 155 .
( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 3 - 11 .
( 3 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 15 .
( 4 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 11 .
( 5 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 12 .
( 6 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 17 .