تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
على اجزاء غيرها ، وعن الدروس : أن ظاهر الأكثر الاقتصار على هذه السبعة ، وعن كثير : أنه القوت الغالب ، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين ، بل عن المعتبر والمنتهى : دعوى الاجماع عليه ، وعن المفيد والسيد : أنه فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتها في النوع . وأما النصوص فهي على طوائف : منها : ما اقتصر على الحنطة والشعير : كصحيح عبد الله بن سنان : صاع من حنطة أو صاع من شعير ( 1 ) . ومنهما : ما أضاف إليهما الأقط : كخبر عبد الله بن المغيرة : يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير ومن الأقط صاع ( 2 ) . ومنها : ما أضاف إليهما التمر ( 3 ) . ومنها : ما أضاف إليهما التمر والزبيب : كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : صدقة الفطرة - إلى أن قال - عن كل انسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب لفقراء المسلمين ( 4 ) . ونحوه غيره . ومنها : ما تضمن ذكر الحنطة والتمر ( 5 ) . ومنها : ما تضمن ذكر الحنطة والتمر والزبيب ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 47 الرقم 155 . ( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 3 - 11 . ( 3 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 15 . ( 4 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 11 . ( 5 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 12 . ( 6 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 17 .