ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان ولا يجوز نقلها عن بلده مع
وجود المستحق .
شرح
التعرض للأداء أو القضاء .
عزل الفطرة ونقلها بعد العزل
الخامس : ( ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق ) فهاهنا فروع : ( 1 ) يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها بلا خلاف . ويشهد له صحيح زرارة ( 1 ) وموثق إسحاق ( 2 ) المتقدمان وغيرهما ، وفي مرسل ابن أبي عمير : إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس ( 3 ) . ( 2 ) مقتضى القواعد وجوب أدائها فورا بعد العزل وإن لم يخرج وقت الفطرة ، إذ الوقت وقت أداء الفطرة لا وقت أداء الأمانة ، ولكن دلت النصوص منها صحيح العيص وموثق إسحاق المتقدمان على جواز التأخير ولو خرج الوقت ، وأن فائدة العزل ذلك ، ولازم ذلك عدم الضمان لو تلفت من غير تفريط على ما عرفت في زكاة المال فراجع . ( 3 ) صرح غير واحد : بأنه لا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق . ويشهد له : موثق الفضيل عن الإمام الصادق عليه السلام : كان جدي عليه السلام يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى ، وقال أبو عبد الله : هي لأهلها إلا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض ( 4 ) .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 2 - 4 .
( 2 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 2 - 4 .
( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 5 .
( 4 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 3 .