تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
ومكاتبة علي بن بلال قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب عليه السلام : يقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا ( 1 ) . ولكن الذي يوجب التوقف في الافتاء بناء الأصحاب على عدم الفرق بين الفطرة وزكاة المال ، فيدل على جواز نقلها ما دل على جواز نقل زكاة المال ، والاحتياط لا بد من رعايته في المقام ، وأما أنه هل يكون ضامنا لو نقلها وتلفت أم لا ففيه كلام تقدم في زكاة المال . فراجع . جنس وقدرها الفصل الثالث : في قدرها وجنسها . والكلام في هذا الفصل يقع في مقامين : الأول : في الجنس الواجب اخراجه . الثاني : في بيان مقدار ما يخرج . أما المقام الأول : فقد اختلفت فيه كلمات الأصحاب اختلافا كثيرا فعن الصدوقين والعماني : الاقتصار على الغلات الأربع - أي الحنطة والشعير والتمر والزبيب - وعن المدارك : إضافة الأقط عليها ، وعن الإسكافي والحلبي والحلي : إضافة الذرة إليها ، وعن الذخيرة : إضافة الأرز والأقط ، وعن الشيخ في المبسوط والخلاف : إضافة الأرز والأقط واللبن ، مدعيا ثبوت الاجماع على اجزاء السبعة وعدم الدليل
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 4 .