تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ الثلاثة ؟ فكتب : افعل إن شاء الله تعالى ( 1 ) . المعتضدة بما في حسن عبد الكريم الهاشمي وغيره من نفي التوقيت ، ويؤيد عدم الوجوب ما في نصوص الوجوب من التعليل بأن ذلك أقل فرضا ، فإنه يناسب مع الرجحان لا اللزوم . ودعوى أن الطائفة الثانية تحمل على التقية لأن نفي التحديد مذهب العامة ، فيها أن الحمل على التقية إنما هو فيما إذا تعارض الخبران بنحو لم يمكن الجمع بينهما ، ومع امكانه لا وجه للحمل على التقية . كما أن دعوى أن المكاتبتين لا تنفيان التقدير الثاني ، مندفعة بأن التقدير الثاني لا دليل عليه - كما ستعرف - فيكفي فيه نفيه الاطلاق . ولكن الانصاف أن كون ما ذكرناه من الجمع عرفيا مما ليس بذلك الوضوح ، إذ لو جمعنا قوله عليه السلام : لا يجوز أن يدفع . . . الخ مع قوله عليه السلام : ذلك جائز . لقائل أن يقول : إن العرف يرونهما متنافيين ولا يرون أحدهما قرينة على الآخر ، فلا بد من اعمال قواعد التعارض ، فإذا كان عدم الوجوب أشهر كما أفاده المصنف ره تقدم نصوصه ، وإلا فتقدم نصوص الوجوب لمخالفتها للعامة ، والاحتياط سبيل النجاة . وأما الجهة الثانية : فالأظهر أن حده ما يجب في النصاب الأول لصحيح أبي ولاد وخبر معاوية المتقدمين . وأما ما عن الإسكافي وسلار وغيرهما من أن أقله ما يجب في النصاب الثاني وهو قيراطان أو درهم ، فلم أجد له دليلا كما صرح بذلك صاحب الجواهر ره . وأما الجهة الثالثة : فعن المقنعة : الاقتصار عليه في الفضة ، وعن ابن بابويه :
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 1 .