ويجوز تخصيص واحد بها أجمع
شرح
استغنى الجميع ، ومن المعلوم أنه لو كانت العدالة شرطا لبقي أغلب المحتاجين سيما
أبناء السبيل على فقرهم واحتياجهم ومحرومين عن الزكاة ، فالأظهر عدم اعتبارها .
نعم الأحوط فيما إذا كان ترك الاعطاء ردعا عن المعصية الترك بل لا يترك ، وفي
خصوص العاملين كلام تقدم .
لا يجب بسط الزكاة على الأصناف
فصل : في بقية أحكام الزكاة . وقد تقدمت جملة منها ، ( و ) عمدة ما بقي مسألتان : الأولى : ( يجوز تخصيص ) صنف ( واحد ) بل شخص واحد من بعض الأصناف ( بها أجمع ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر ، وفي الحدائق : الحكم اتفاقي نصا وفتوى ، ونحوهما كلمات غيرهما من الأصحاب . ومستند الحكم نصوص مستفيضة أو متواترة ، وفيها الصحيح والحسن وغيرهما ، كحسن عبد الكريم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية وإنما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم وما يرى ، وليس عليه في ذلك شئ مؤقت موظف ، وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم ( 1 ) . ونحوه غيره - . ومنها : ما تقدم في شراء العبد ووفاء دين الأب وغير ذلك ، فكما أن الحكمهامش
( 1 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 1 .