تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ويجوز تخصيص واحد بها أجمع
شرح
استغنى الجميع ، ومن المعلوم أنه لو كانت العدالة شرطا لبقي أغلب المحتاجين سيما أبناء السبيل على فقرهم واحتياجهم ومحرومين عن الزكاة ، فالأظهر عدم اعتبارها . نعم الأحوط فيما إذا كان ترك الاعطاء ردعا عن المعصية الترك بل لا يترك ، وفي خصوص العاملين كلام تقدم .

لا يجب بسط الزكاة على الأصناف

فصل : في بقية أحكام الزكاة . وقد تقدمت جملة منها ، ( و ) عمدة ما بقي مسألتان : الأولى : ( يجوز تخصيص ) صنف ( واحد ) بل شخص واحد من بعض الأصناف ( بها أجمع ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر ، وفي الحدائق : الحكم اتفاقي نصا وفتوى ، ونحوهما كلمات غيرهما من الأصحاب . ومستند الحكم نصوص مستفيضة أو متواترة ، وفيها الصحيح والحسن وغيرهما ، كحسن عبد الكريم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية وإنما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم وما يرى ، وليس عليه في ذلك شئ مؤقت موظف ، وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم ( 1 ) . ونحوه غيره - . ومنها : ما تقدم في شراء العبد ووفاء دين الأب وغير ذلك ، فكما أن الحكم
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 28 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 284 | السيد محمد صادق الروحاني